The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 122 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يستبدل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: تجري المؤسسة عملياتها وتنظيم حساباتها وتقوم بالتزاماتها وفاقا للقواعد والاصول المعتمدة في قطاع الضمان عامة, ولها ان تعيد ضمان كل او بعض عقودها لدى شركات او مؤسسات ضمان محلية او اقليمية او دولية. وللمؤسسة ان تستعين بمؤسات وطنية او اقليمية او دولية, مجانا او لقاء عوض , تحقيقا لغاياتها. لا تخضع المؤسسة لقواعد الادارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام, الا ان محاسبتها تخضع للرقابة المؤخرة من قبل ديوان المحاسبة.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194132/article/4/