The whole text

قانون القضاء العدلي No repeal recorded

المادة 77

Article 77 of Judicial Organisation Law. Legislative decree No. 150 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 77

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

يمكن تعيين القضاة الاصيلين بالمباراة. بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المادة 61 من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء شرط السن يجب ان يكون المرشح اما محاميا منذ ست سنوات على الاقل بما فيها سنوات التدرج واما مساعدا قضائيا مارس وظيفته ست سنوات على الاقل بعد نيله اجازة الحقوق او موظفا في الادارات اوالمؤسسات العامة تتطلب وظيفته اجازة في الحقوق يكون قد مارس هذه الوظيفة طوال ذات المدة بعد نيله تلك الاجازة. لا يقبل في المباراة القضاة المتدرجون السابقون الذين قرر مجلس القضاء الاعلى عدم اهليتهم لتولي القضاء. تطبق على المباراة احكام المواد 59 و60 و62 من هذا المرسوم الاشتراعي. يجري التعيين في الدرجة الاخيرة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

المادة 77 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/77/