Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 77

المادة 77 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 77

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

يمكن تعيين القضاة الاصيلين بالمباراة. بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المادة 61 من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء شرط السن يجب ان يكون المرشح اما محاميا منذ ست سنوات على الاقل بما فيها سنوات التدرج واما مساعدا قضائيا مارس وظيفته ست سنوات على الاقل بعد نيله اجازة الحقوق او موظفا في الادارات اوالمؤسسات العامة تتطلب وظيفته اجازة في الحقوق يكون قد مارس هذه الوظيفة طوال ذات المدة بعد نيله تلك الاجازة. لا يقبل في المباراة القضاة المتدرجون السابقون الذين قرر مجلس القضاء الاعلى عدم اهليتهم لتولي القضاء. تطبق على المباراة احكام المواد 59 و60 و62 من هذا المرسوم الاشتراعي. يجري التعيين في الدرجة الاخيرة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

المادة 77 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/77/