All legislation

مرسوم Decree No. 4291 29/10/1993

Unofficial English title

Licensing the occupation of part of the public property for passing a plastic water pipe within the precinct of the state railways in the Anfeh real estate area (North Governorate)

Official title, in Arabic الترخيص بأشغال قسم من الاملاك العمومية لتمرير قسطل بلاستيك للمياه ضمن حرم سكك حديد الدولة في منطقة انفه العقارية (محافظة الشمال)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4291 of 29 Oct 1993. Published in Official Gazette issue 45 of 11 Nov 1993. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4291
Date
29/10/1993
Official Gazette
Issue 45, 11/11/1993, p. 1069/1070
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4291 تاريخ 29/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/09/1988 من قبل

شركة لاس ساليناس , صاحبة العقارين رقم 1985 و232 من

منطقة انفه العقارية (محافظة الشمال), المتضمن طلبها

الترخيص لها باشغال قسم من الاملاك العمومية المكونة

من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لتمرير قسطل

بلاستيك للمياه على طول 2120 متر وذلك لجر المياه من

بئر داخل العقار رقم 232 المذكورة لغاية عقارها

رقم 1985 في المنطقة نفسها بين النقاط الكيلومترية

212 + 425 + 214 + 245 من الخط الحديدي الساحلي

مرورا باملاك سكك الحديد والنقل المشترك,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك وصاحبة العلاقة,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة لاس ساليناس بأشغال مساحة قدرها الفان وماية وعشرون مترا مربعا (2120م م) من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لتمرير قسطل البلاستيك للمياه قطر خمسة انش على عمق خمسون مترا تقريبا بين النقاط الكيلومترية 212 + 425 + 3214 + 545 الخط الحديدي الساحلي في منطقة انفه العقارية (محافظة الشمال).

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات العامة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

المادة 3

مادة 3: على المرخص لها, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد, وان تدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي ثلاثماية الف ليرة لبنانية /300000/ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلة بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لها ان تدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مليون وستون الف ليرة لبنانية /1060000/ وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لها ان تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي

Related

More from the same year.

1993