المادة 1
مادة 1: ألغي استملاك العقار رقم /949/ من منطقة قصرنبا العقارية في قضاء زحلة ـ محافظة البقاع والوارد في المرسوم رقم 7458 تاريخ 26 تشرين الأول 1995, المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لإبراز المعالم الأثرية في منطقة قصرنبا من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 8394 07/08/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic الغاء استملاك العقار رقم 949 من منطقة قصرنبا العقارية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 8394 of 7 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 45 of 15 Aug 2002. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 7458 تاريخ
26/10/1995 المتعلق باعتبار الاشغال
العائدة لابراز المعالم الاثرية في منطقة
قصرنبا من المنافع العامة
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
2227 تاريخ 01/07/2002 المتضمن
الاقتراح بالغاء استملاك العقار رقم /949/
من منطقة قصرنبا العقارية
بناء على اقتراح وزير الثقافة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي استملاك العقار رقم /949/ من منطقة قصرنبا العقارية في قضاء زحلة ـ محافظة البقاع والوارد في المرسوم رقم 7458 تاريخ 26 تشرين الأول 1995, المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لإبراز المعالم الأثرية في منطقة قصرنبا من المنافع العامة.
مادة 2: تشطب إشارة الاستملاك عن صحيفة العقار رقم 949 من منطقة قصرنبا العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة
Related