المادة 1
مادة 1: ألغي استملاك العقار رقم /949/ من منطقة قصرنبا العقارية في قضاء زحلة ـ محافظة البقاع والوارد في المرسوم رقم 7458 تاريخ 26 تشرين الأول 1995, المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لإبراز المعالم الأثرية في منطقة قصرنبا من المنافع العامة.
مرسوم رقم 8394 07/08/2002
مرسوم رقم 8394 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 7458 تاريخ
26/10/1995 المتعلق باعتبار الاشغال
العائدة لابراز المعالم الاثرية في منطقة
قصرنبا من المنافع العامة
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
2227 تاريخ 01/07/2002 المتضمن
الاقتراح بالغاء استملاك العقار رقم /949/
من منطقة قصرنبا العقارية
بناء على اقتراح وزير الثقافة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي استملاك العقار رقم /949/ من منطقة قصرنبا العقارية في قضاء زحلة ـ محافظة البقاع والوارد في المرسوم رقم 7458 تاريخ 26 تشرين الأول 1995, المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لإبراز المعالم الأثرية في منطقة قصرنبا من المنافع العامة.
مادة 2: تشطب إشارة الاستملاك عن صحيفة العقار رقم 949 من منطقة قصرنبا العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة
نصوص ذات صلة