المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لابراز معالم منطقة جبيل والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11007 15/09/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لابراز معالم منطقة جبيل والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 11007 of 15 Sep 1997. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Sep 1997. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
2694 تاريخ 29/07/1997,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لابراز معالم منطقة جبيل والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك جزء من العقار رقم 571 من منطقة جبيل العقارية المشار اليه باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى الائحة المرفقة بها, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش
Related