All legislation

مرسوم Decree No. 10955 17/09/2003

Unofficial English title

Amendment of some provisions of Decree No. 10188 of 28 July 1962 and its amendments (concerning entry into, residence in and exit from Lebanon)

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام المرسوم رقم 10188 الصادر في 28 تموز سنة 1962 وتعديلاته (المتعلق بالدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10955 of 17 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Sep 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10955
Date
17/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5173-5174
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10955 تاريخ 17/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر في 10/07/1962 وتعديلاته (تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه) لا سيما المادة الخامسة

منه

بناء على المرسوم رقم 10188 تاريخ 28/07/1962 وتعديلاته (تطبيق القانون المتعلق بالدخول

الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 284/2002-2003 تاريخ 26/08/2003)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/09/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف فقرة ثالثة على المادة "21" من المرسوم رقم 10188 الصادر في 28 تموز سنة 1962 على النحو التالي: يحق لمدير عام الأمن العام منح إقامات مجاملة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد للفئات التالية: ـ العربي أو الأجنبي من والدة لبنانية إذا كان لا يعمل. ـ زوجة اللبناني العربية أو الأجنبية إذا كانت لا تعمل. ـ العربي أو الأجنبي المولود في لبنان من والدين غير لبنانيين إذا كان يتابع دراسته. ـ العربي أو الأجنبي من أصل لبناني ويحمل جنسية ثانية تفرض عليه الحصول على إقامة في لبنان. ـ الدبلوماسيون من مختلف الجنسيات الذين سبق لهم وعملوا في لبنان ويرغبون بالإقامة فيه بعد إحالتهم على التقاعد. ـ حالات خاصة يعود تقديرها للمدير العام للأمن العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2003