المادة 1
مادة 1: يحق لكل من مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار ومكتب المجلس بقرار منه ان يفوض عند الاقتضاء وعلى مسؤوليته ما يراه ضروريا من صلاحياته, الى اللجنة او اللجان التي تنشأ لديه.
مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 16/12/1977 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 134 of 16 Dec 1977. Published in Official Gazette issue 45 of 29 Dec 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحق لكل من مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار ومكتب المجلس بقرار منه ان يفوض عند الاقتضاء وعلى مسؤوليته ما يراه ضروريا من صلاحياته, الى اللجنة او اللجان التي تنشأ لديه.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 16/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/194548/article/1/