Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 16/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 16/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 29/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يحق لكل من مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار ومكتب المجلس بقرار منه ان يفوض عند الاقتضاء وعلى مسؤوليته ما يراه ضروريا من صلاحياته, الى اللجنة او اللجان التي تنشأ لديه.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 16/12/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/194548/article/1/