All legislation

مرسوم Decree No. 11019 24/09/2003

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build pumping stations and lay conveyance and discharge lines for wastewater in the Majdal Anjar-Qab Elias real estate area and to build the Marj wastewater treatment plant in the Hrayma al-Sughra real estate area (districts of Zahle and West Bekaa - Bekaa Governorate) to be of public utility

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطات ضخ ومد خطوط جر ودفع للمياه المبتذلة في منطقة مجدل عنجر-قب الياس العقارية وانشاء محطة المرج لتكرير المياه المبتذلة في منطقة حريمه الصغرى العقارية (قضائي زحلة والبقاع الغربي- محافظة البقاع) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11019 of 24 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Oct 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11019
Date
24/09/2003
Official Gazette
Issue 46, 02/10/2003, p. 5272-5273
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11019 تاريخ 24/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 820/2001/أ تاريخ 09/08/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطات ضخ ومد خطوط جر ودفع للمياه المبتذلة في منطقة مجدل عنجر ـ قب الياس العقارية وإنشاء محطة المرج لتكرير المياه المبتذلة في منطقة حريمه الصغرى العقارية (قضائي زحلة والبقاع الغربي ـ محافظة البقاع) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة الواقعة ضمن موقع الأشغال موضوع المادة الأولى المذكورة أعلاه, والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم, وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايلول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد

Related

More from the same year.

2003