المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات الواردة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11007 24/09/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic قبول هبات لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للامن العام
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 11007 of 24 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 46 of 2 Oct 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/09/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات الواردة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
Related