المادة 2
لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة دليل الاثار او دليل السياح ما لم يكن مرخصا له ذلك من وزير الارشار والانباء والسياحة. (المفوضية العامة للسياحة), ولا يتقاضى الادلاء تعويضا من الدولة.
مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 1863 of 25 May 1965. Published in Official Gazette issue 46 of 10 Jun 1965. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة دليل الاثار او دليل السياح ما لم يكن مرخصا له ذلك من وزير الارشار والانباء والسياحة. (المفوضية العامة للسياحة), ولا يتقاضى الادلاء تعويضا من الدولة.
المادة 2 من مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/194715/article/2/