المادة 2
لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة دليل الاثار او دليل السياح ما لم يكن مرخصا له ذلك من وزير الارشار والانباء والسياحة. (المفوضية العامة للسياحة), ولا يتقاضى الادلاء تعويضا من الدولة.
مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/06/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز لاحد ان يتعاطى مهنة دليل الاثار او دليل السياح ما لم يكن مرخصا له ذلك من وزير الارشار والانباء والسياحة. (المفوضية العامة للسياحة), ولا يتقاضى الادلاء تعويضا من الدولة.
المادة 2 من مرسوم رقم 1863 تاريخ 25/05/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/194715/article/2/