المادة 5
مادة 5: ترسل اللجنة بواسطة القائمقام في مهلة عشرة ايام نسخا عن القوائم الانتخابية الموضوعة الى وزير الداخلية فاذا رأى فيها خللا احالها بلا ابطاء الى اللجنة العليا وهي تفصل في الامر خلال ثلاثة ايام.
مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 04/11/1952 No repeal recorded
Article 5 of Legislative decree No. 6 of 4 Nov 1952. Published in Official Gazette issue 46 of 12 Nov 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: ترسل اللجنة بواسطة القائمقام في مهلة عشرة ايام نسخا عن القوائم الانتخابية الموضوعة الى وزير الداخلية فاذا رأى فيها خللا احالها بلا ابطاء الى اللجنة العليا وهي تفصل في الامر خلال ثلاثة ايام.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 04/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/194819/article/5/