Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 04/11/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 04/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ترسل اللجنة بواسطة القائمقام في مهلة عشرة ايام نسخا عن القوائم الانتخابية الموضوعة الى وزير الداخلية فاذا رأى فيها خللا احالها بلا ابطاء الى اللجنة العليا وهي تفصل في الامر خلال ثلاثة ايام.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 6 تاريخ 04/11/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/194819/article/5/