المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6290 تاريخ 12/09/2001 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 6290 of 12 Sep 2001. Published in Official Gazette issue 46 of 20 Sep 2001. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 6290 تاريخ 12/09/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/194978/article/4/