المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6290 تاريخ 12/09/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 6290 تاريخ 12/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 20/09/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبار من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 6290 تاريخ 12/09/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/194978/article/4/