All legislation

مرسوم Decree No. 11074 03/10/2003

Unofficial English title

Exempting parcel No. 4604 of the Baabda real estate area, allocated to the National Institute of Administration (Mount Lebanon Governorate, Baabda district), from the approved building regulations

Official title, in Arabic استثناء العقار رقم 4604 من منطقة بعبدا العقارية, المخصص للمعهد الوطني للادارة (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) من نظام البناء المصدق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11074 of 3 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 47 of 9 Oct 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11074
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 47, 09/10/2003, p. 5440-5441
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11074 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 19/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء)

بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/04/1970 المتعلق بتصديق التصميم التوجيهي العائد لتقسيم المناطق في بعبدا - الحازمية - الحدث

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 المتعلق بتعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/05/2003- محضر رقم 24

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/04/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استثني العقار رقم 4604 من منطقة بعبدا العقارية, المخصص للمعهد الوطني للإدارة من نظام البناء المصدق بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 21/4/1970 بحيث يصبح معدل عامل الاستثمار وعدد الطوابق والعلو الأقصى كما يلي:

المادة 2

مادة 2: خلافا للمرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 يحدد بتسعة عدد السيارات التي يستوعبها المرآب المخصص للبناء المشيد في العقار المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: في ما عدا ما هو وارد في المادتين الأولى والثانية من هذا بالمرسوم يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2003