المادة 1
مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط اعطاء المساعدات المالية للمتضررين بحوادث طارئة.
مرسوم Decree No. 11150 16/11/1962
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد شروط اعطاء المساعدات المالية للمتضررين بحوادث طارئة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 11150 of 16 Nov 1962. Published in Official Gazette issue 47 of 21 Nov 1962. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط اعطاء المساعدات المالية للمتضررين بحوادث طارئة.
مادة 2: يعتبر حادثا طارئا كل حادث مفاجيء يصيب فردا او عائلة في الجسم او المال ويتبين بنتيجة التحقيق ان المصاب غير قادر على تحمل نتائجه المباشرة.
مادة 3: على المتضرر ان يقدم طلب المساعدة مرفقا بصورة عن التحقيق العدلي عند وجوده.
مادة 4: تجري الدوائر المختصة في الوزارة تحقيقا اجتماعيا لتوضيح وضع طالب المساعدة المادي والعائلي للتثبت من وقوع الاضرار ومقدارها.
مادة 5: تعطى المساعدات بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنة هذه الوزارة ويراعى في اعطائها جسامة الضرر والوضع الاجتماعي وتساوي نسب التوزيع في الوضع الاجتماعي المماثل.
مادة 6: تعطى الاولوية في المساعدة للتعويض عن الحوادث الطارئة التي سببت الوفاة.
مادة 7: تعطى المساعدة لرب العائلة المتضرر اما اذا كان المتوفي هو رب العائلة فتوزع المساعدة على ورثته الموجودين في عهدته.
(عدلت بموجب مرسوم 14034 / 1970 )
تقدم طلبات المساعدة خلال شهرين تبدأ اعتبارا من تاريخ حدوث الطارىء, وتهمل جميع الطلبات التي ترد بعد انتهاء هذه المدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14034 تاريخ 16/03/1970, article 1, 30/03/1970
مادة 1: يعدل نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 11150 تاريخ 16/11/1962 المتعلق بتحديد شروط اعطاء المساعدات المالية للمتضررين بحوادث طارئة, على الوجه التالي: المادة الثامنة: تقدم طلبات المساعدة خلال شهرين تبدأ اعتبارا من تاريخ حدوث الطارىء, وتهمل جميع الطلبات التي ترد بعد انتهاء هذه المدة.
مادة 9: لا يستفيد من هذه المساعدات الموظفون والمتعاقدون والاجراء لدى الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات .
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز
Related