All legislation

مرسوم Decree No. 11150 16/11/1962

Unofficial English title

Determining the conditions for granting financial assistance to persons affected by emergency incidents

Official title, in Arabic تحديد شروط اعطاء المساعدات المالية للمتضررين بحوادث طارئة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11150 of 16 Nov 1962. Published in Official Gazette issue 47 of 21 Nov 1962. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11150
Date
16/11/1962
Official Gazette
Issue 47, 21/11/1962, p. 1869-1870
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 14034 تاريخ 16/03/1970 (Art. 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 11150 تاريخ 16/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا المرسوم شروط اعطاء المساعدات المالية للمتضررين بحوادث طارئة.

المادة 2

مادة 2: يعتبر حادثا طارئا كل حادث مفاجيء يصيب فردا او عائلة في الجسم او المال ويتبين بنتيجة التحقيق ان المصاب غير قادر على تحمل نتائجه المباشرة.

المادة 3

مادة 3: على المتضرر ان يقدم طلب المساعدة مرفقا بصورة عن التحقيق العدلي عند وجوده.

المادة 4

مادة 4: تجري الدوائر المختصة في الوزارة تحقيقا اجتماعيا لتوضيح وضع طالب المساعدة المادي والعائلي للتثبت من وقوع الاضرار ومقدارها.

المادة 5

مادة 5: تعطى المساعدات بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنة هذه الوزارة ويراعى في اعطائها جسامة الضرر والوضع الاجتماعي وتساوي نسب التوزيع في الوضع الاجتماعي المماثل.

المادة 6

مادة 6: تعطى الاولوية في المساعدة للتعويض عن الحوادث الطارئة التي سببت الوفاة.

المادة 7

مادة 7: تعطى المساعدة لرب العائلة المتضرر اما اذا كان المتوفي هو رب العائلة فتوزع المساعدة على ورثته الموجودين في عهدته.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 14034 / 1970 )

تقدم طلبات المساعدة خلال شهرين تبدأ اعتبارا من تاريخ حدوث الطارىء, وتهمل جميع الطلبات التي ترد بعد انتهاء هذه المدة.

المادة 9

مادة 9: لا يستفيد من هذه المساعدات الموظفون والمتعاقدون والاجراء لدى الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات .

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز

Related

More from the same year.

1962