All legislation

مرسوم Decree No. 7530 16/11/1995

Unofficial English title

Determining the monthly compensation of the Comptroller General at the Municipality of Zahle

Official title, in Arabic تحديد التعويض الشهري للمراقب العام لدى بلدية زحلة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 7530 of 16 Nov 1995. Published in Official Gazette issue 47 of 23 Nov 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
7530
Date
16/11/1995
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1995, p. 1371-1372
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7530 تاريخ 16/11/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

30/12/1962 وتعديلاته (قانون المحاسبة

العمومية),

بناء على القانون رقم 197 تاريخ

18/02/1993 (احداث وزارة الشؤون البلدية

والقروية),

بناء على المرسوم رقم 602 تاريخ

19/04/1983 (اخضاع بعض البلديات للمراقبة

المالية),

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ

22/09/1982 (تحديد اصول المحاسبة في

البلديات واتحادات البلديات),

بناء على المرسوم رقم 3476 تاريخ 14

ايار 1993 (تعيين السيد عبد الله حريز

مراقبا عاما لدى بلدية زحلة-معلقة),

بناء على كتاب رئيس بلدية زحلة-معلقة

رقم 489/ص تاريخ 17/12/1994 المتعلق

بطلب تعديل التعويض الشهري المقطوع

للمراقب العام بحيث يصبح خمسماية الف

ليرة لبنانية,

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية

والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

28/09/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى المراقب العام لدى بلدية زحلة ـ معلقة بالاضافة إلى راتبه تعويضا شهريا مقطوعا وقدره /500000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) وتعتبر نسبة ستين بالمالية (60%) من هذا التعويض بمثابة تعويضات نقل وانتقال. لا يجوز أن تزيد تعويضات المراقب العام في مطلق الاحوال عن نسبة خمسة وسبعين بالماية (75%) من راتبه الاساسي, ولا يحق له تقاضي أية تعويضات أخرى أيا كان مصدرها أو نوعها غير التعويض المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الإمضاء: هاغوب يروانت دمرجيان

Related

More from the same year.

1995