The whole text

مرسوم رقم 13597 تاريخ 13/11/1948 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 13597 of 13 Nov 1948. Published in Official Gazette issue 47 of 24 Nov 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المرسوم رقم 12240 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1948, تنظر الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة بيروت البدائية بدعاوي الاحوال الشخصية بدلا من الغرفة المدنية الثانية, وتنظر الغرفة المدنية الثالثة لدى المحكمة المذكورة بطلبات المعونة القضائية بدلا من الغرفة المدنية الثانية وذلك فيما خلا الدعاوي التي ختمت فيها المحاكمة.

المادة 2 من مرسوم رقم 13597 تاريخ 13/11/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/195610/article/2/