Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13597 تاريخ 13/11/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 13597 تاريخ 13/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 24/11/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المرسوم رقم 12240 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1948, تنظر الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة بيروت البدائية بدعاوي الاحوال الشخصية بدلا من الغرفة المدنية الثانية, وتنظر الغرفة المدنية الثالثة لدى المحكمة المذكورة بطلبات المعونة القضائية بدلا من الغرفة المدنية الثانية وذلك فيما خلا الدعاوي التي ختمت فيها المحاكمة.

المادة 2 من مرسوم رقم 13597 تاريخ 13/11/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/195610/article/2/