The whole text

مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Decree No. 16573 of 5 Jun 1964. Published in Official Gazette issue 48 of 15 Jun 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

تتولى كل ادارة دفع المبالغ المستحقة عليها ضمن حد اقصى يعين بقرار من وزير المالية, اما ما يتجاوز هذا الحد فتنظم به الادارة اوامر دفع تقتطعها من دفتر من النموذج رقم - 3 - الملحق بهذا المرسوم, وتنفذ اوامر الدفع كما يلي:

1- من قبل صندوق الخزنية المركزي بعد تأشير رئيس دائرة المحاسبة والصناديق في مصلحة الخزينة.

2- من قبل صندوق محلي, يتم الاتفاق عليه مع مصلحة الخزينة, بعد تأشير المحتسب المحلي.

3- من قبل المصرف بعد تأشير رئيس مصلحة الخزينة.

المادة 11 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/195823/article/11/