Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

تتولى كل ادارة دفع المبالغ المستحقة عليها ضمن حد اقصى يعين بقرار من وزير المالية, اما ما يتجاوز هذا الحد فتنظم به الادارة اوامر دفع تقتطعها من دفتر من النموذج رقم - 3 - الملحق بهذا المرسوم, وتنفذ اوامر الدفع كما يلي:

1- من قبل صندوق الخزنية المركزي بعد تأشير رئيس دائرة المحاسبة والصناديق في مصلحة الخزينة.

2- من قبل صندوق محلي, يتم الاتفاق عليه مع مصلحة الخزينة, بعد تأشير المحتسب المحلي.

3- من قبل المصرف بعد تأشير رئيس مصلحة الخزينة.

المادة 11 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/195823/article/11/