المادة 6
الى ان يصدر قرار وزير المالية القاضي بتعيين الحد الاقصى للمبالغ التي يسمح لكل ادارة ان تحتفظ بها يمكن كل ادارة ان تحتفظ لديها بما هو موجود في صناديقها.
مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 16573 of 5 Jun 1964. Published in Official Gazette issue 48 of 15 Jun 1964. No repeal recorded in our sources.
الى ان يصدر قرار وزير المالية القاضي بتعيين الحد الاقصى للمبالغ التي يسمح لكل ادارة ان تحتفظ بها يمكن كل ادارة ان تحتفظ لديها بما هو موجود في صناديقها.
المادة 6 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/195823/article/6/