Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

الى ان يصدر قرار وزير المالية القاضي بتعيين الحد الاقصى للمبالغ التي يسمح لكل ادارة ان تحتفظ بها يمكن كل ادارة ان تحتفظ لديها بما هو موجود في صناديقها.

المادة 6 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/195823/article/6/