المادة 6
الى ان يصدر قرار وزير المالية القاضي بتعيين الحد الاقصى للمبالغ التي يسمح لكل ادارة ان تحتفظ بها يمكن كل ادارة ان تحتفظ لديها بما هو موجود في صناديقها.
مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 15/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الى ان يصدر قرار وزير المالية القاضي بتعيين الحد الاقصى للمبالغ التي يسمح لكل ادارة ان تحتفظ بها يمكن كل ادارة ان تحتفظ لديها بما هو موجود في صناديقها.
المادة 6 من مرسوم رقم 16573 تاريخ 05/06/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/195823/article/6/