All legislation

مرسوم Decree No. 11070 03/10/2003

Unofficial English title

Declaring the works of the West Bekaa sewage project, systems 1, 2 and 4, "works to build wastewater pumping stations in the towns of Hawsh al-Harimeh, Khiyara, Ghazza, Mansoura, Hammara and Deir Tahnish and to build the Saghbine wastewater treatment plant", to be of public utility, and approving the road layout

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع الصرف الصحي لمنطقة البقاع الغربي- الأنظمة 1- 2 و4 "اشغال انشاء محطات ضخ للمياه المبتذلة في بلدات حوش الحريمه -الخياره- غزه- المنصوره- حماره- دير طحنيش وانشاء محطة صغبين لتكرير المياه المبتذلة من المنافع العامة" وتصديق تخطيط ط

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 11070 of 3 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 48 of 16 Oct 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
11070
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5489-5490
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11070 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 979/2002/أ تاريخ 15/10/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع الصرف الصحي لمنطقة البقاع الغربي ـ الأنظمة "1 ـ 2 و4" أشغال إنشاء محطات ضخ للمياه المبتذلة في بلدات حوش الحريمه ـ الخياره ـ غزه ـ المنصوره ـ حماره دير طحنيش وإنشاء محطة صغبين لتكرير المياه المبتذلة (قضائي زحلة والبقاع الغربي ـ محافظة البقاع) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول إلى محطة التكرير في منطقة مزرعة باب مارع العقارية المحدد بالخطوط المائلة على ذات المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: تستملك أقسام العقارات المحددة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادتين الأولى والثانية أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد

Related

More from the same year.

2003