المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
مرسوم رقم 11128 تاريخ 10/10/2003 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 11128 of 10 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 48 of 16 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.
المادة 2 من مرسوم رقم 11128 تاريخ 10/10/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/195927/article/2/