The whole text

مرسوم رقم 11128 تاريخ 10/10/2003 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 11128 of 10 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 48 of 16 Oct 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد ابراهيم ابو شقرا القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 11128 تاريخ 10/10/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/195927/article/3/