المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
مرسوم رقم 4130 تاريخ 18/10/2000 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 4130 of 18 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 48 of 20 Oct 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.
المادة 3 من مرسوم رقم 4130 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196006/article/3/