Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4130 تاريخ 18/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 4130 تاريخ 18/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 20/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى.

المادة 3 من مرسوم رقم 4130 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196006/article/3/