المادة 2
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزارة المياه والطاقة, وبعد موافقة وزير المالية.
مرسوم رقم 4130 تاريخ 18/10/2000 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 4130 of 18 Oct 2000. Published in Official Gazette issue 48 of 20 Oct 2000. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزارة المياه والطاقة, وبعد موافقة وزير المالية.
المادة 2 من مرسوم رقم 4130 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/196006/article/2/