المادة 28
مادة 28: يمكن للهيئة عند الحاجة استخدام اجراء لمعاونة مستخدمي الصندوق في اداء مهامهم وذلك بموجب نظام تضعه الهيئة خصيصا لهذه الغاية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتصديق الوزير. يخضع استخدام الاجراء لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.
مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 No repeal recorded
Article 28 of Decree No. 3588 of 25 Oct 1980. Published in Official Gazette issue 48 of 27 Nov 1980. No repeal recorded in our sources.
مادة 28: يمكن للهيئة عند الحاجة استخدام اجراء لمعاونة مستخدمي الصندوق في اداء مهامهم وذلك بموجب نظام تضعه الهيئة خصيصا لهذه الغاية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتصديق الوزير. يخضع استخدام الاجراء لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.
المادة 28 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/196088/article/28/