Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: يمكن للهيئة عند الحاجة استخدام اجراء لمعاونة مستخدمي الصندوق في اداء مهامهم وذلك بموجب نظام تضعه الهيئة خصيصا لهذه الغاية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتصديق الوزير. يخضع استخدام الاجراء لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.

المادة 28 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/196088/article/28/