المادة 2
مادة 2: يعطى موظفو قضاء البقاع الغربي من الملاك الاداري- داخليةمالية- زراعة- الصحة- العامة والملاك القضائي- تعويض اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد المعين للانتقال.
مرسوم رقم 11190 تاريخ 19/11/1962 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 11190 of 19 Nov 1962. Published in Official Gazette issue 48 of 28 Nov 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعطى موظفو قضاء البقاع الغربي من الملاك الاداري- داخليةمالية- زراعة- الصحة- العامة والملاك القضائي- تعويض اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد المعين للانتقال.
المادة 2 من مرسوم رقم 11190 تاريخ 19/11/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/196103/article/2/