المادة 2
مادة 2: يعطى موظفو قضاء البقاع الغربي من الملاك الاداري- داخليةمالية- زراعة- الصحة- العامة والملاك القضائي- تعويض اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد المعين للانتقال.
مرسوم رقم 11190 تاريخ 19/11/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 11190 تاريخ 19/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعطى موظفو قضاء البقاع الغربي من الملاك الاداري- داخليةمالية- زراعة- الصحة- العامة والملاك القضائي- تعويض اربعة اشهر الصيف يعادل راتب شهر واحد لكل منهم بما فيه التعويض العائلي على ان لا يتجاوز حده اليومي الحد المعين للانتقال.
المادة 2 من مرسوم رقم 11190 تاريخ 19/11/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/196103/article/2/