The whole text

مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decree No. 1937 of 16 Nov 1991. Published in Official Gazette issue 48 of 28 Nov 1991. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

في الجرائم المصرفية المتمثلة بمخالفة قانون النقد والتسليف وفي المخالفات الجمركية لا تمارس الدعوى العامة الا بطلب خطي من حاكم مصرف لبنان بالنسبة الى الجرائم الاولى, ومن مدير عام الجمارك بالنسبة الى المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

المادة 7 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/196112/article/7/