Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

في الجرائم المصرفية المتمثلة بمخالفة قانون النقد والتسليف وفي المخالفات الجمركية لا تمارس الدعوى العامة الا بطلب خطي من حاكم مصرف لبنان بالنسبة الى الجرائم الاولى, ومن مدير عام الجمارك بالنسبة الى المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

المادة 7 من مرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 https://lebaneselegislation.com/decree/196112/article/7/