All legislation

مرسوم Decree No. 8486 16/08/2002

Unofficial English title

Renewal of the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces for the Mercantile Trading Company

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة ذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة مركنتايل التجارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8486 of 16 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 48 of 29 Aug 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8486
Date
16/08/2002
Official Gazette
Issue 48, 29/08/2002, p. 5648-5649
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8486 تاريخ 16/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة

بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتايل

التجارية المسجل برقم 6096/2 تاريخ

5/12/2001 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية

من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى

المسلحة اللبنانية للعام 2002

بناء على القرار رقم 12/د تاريخ 24/2/2001

القاضي بتحديد رخصة الشركة المستدعية

لاستيراد الاسلحة والذخائر الحربية من

الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة

اللبنانية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل التجارية الكائنة في بيروت - كورنيش المزرعة - ملك الجميل لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى للعام 2002 شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - امن داخلي - امن عام - امن دولة - جمارك) دون غيرها,وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية او المطار او الحدود البرية, قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية, ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي

Related

More from the same year.

2002