All legislation

مرسوم Decree No. 8485 16/08/2002

Unofficial English title

Renewal of the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces for Mr. George Gebran Jreidini

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة ذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية للسيد جورج جبران جريديني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 8485 of 16 Aug 2002. Published in Official Gazette issue 48 of 29 Aug 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
8485
Date
16/08/2002
Official Gazette
Issue 48, 29/08/2002, p. 5648
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8485 تاريخ 16/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/5/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج

جبران جريديني المسجل برقم 6178/2 تاريخ

11/12/2001 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات

الحربية, من الفئات الاربع الاولى لصالح

القوى المسلحة اللبنانية للعام 2002

بناء على القرار رقم 222/د تاريخ

20/12/2000 القاضي بتجديد رخصة استيراد

الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من

الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج جبران جريديني (بيروت - الأشرفية) لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي

Related

More from the same year.

2002