المادة 12
مادة 12: اذا الحق الحكم ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها, حق لهذا الشخص ان يعترض على الحكم بطريقة اعتراض الغير خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 Repealed ملغى
Article 12 of Legislative decree No. 3 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 12: اذا الحق الحكم ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها, حق لهذا الشخص ان يعترض على الحكم بطريقة اعتراض الغير خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196185/article/12/