المادة 11
مادة 11: ان الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة بصورة غيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك. ويجب ان يقدم الاعتراض في مهلة شهرين من تاريخ ابلاغ الحكم الغيابي.
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 Repealed ملغى
Article 11 of Legislative decree No. 3 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 11: ان الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة بصورة غيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك. ويجب ان يقدم الاعتراض في مهلة شهرين من تاريخ ابلاغ الحكم الغيابي.
المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196185/article/11/