Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 12

مادة 12: اذا الحق الحكم ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى او ممثلا فيها, حق لهذا الشخص ان يعترض على الحكم بطريقة اعتراض الغير خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 30/11/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/196185/article/12/