The whole text

قانون الاستملاك Repealed ملغى

المادة 1

Article 1 of Legislative decree No. 4 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 1

مادة 1: لا تستملك العقارات الا لاجل منفعة عامة ولقاء تعويض عادل ومسبق. ويقصد بالعقار: - اذا كان مبنيا, الارض القائم عليها البناء مع توابعه كالفسحات والجنائن. - اذا كان غير مبني, القطعة او القطع المتلاصقة من الارض .

المادة 1 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/1/