Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: لا تستملك العقارات الا لاجل منفعة عامة ولقاء تعويض عادل ومسبق. ويقصد بالعقار: - اذا كان مبنيا, الارض القائم عليها البناء مع توابعه كالفسحات والجنائن. - اذا كان غير مبني, القطعة او القطع المتلاصقة من الارض .

المادة 1 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/1/