The whole text

قانون الاستملاك Repealed ملغى

المادة 20

Article 20 of Legislative decree No. 4 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 20

مادة 20: للادارة وذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار اللجنة امام محكمة الاستئناف التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور. والاعتراض لا يوقف سير معاملات الاستملاك. واذا انقضت المدة ولم يعترض على قرار اللجنة يصبح نهائيا.

المادة 20 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/20/