Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 20

مادة 20: للادارة وذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار اللجنة امام محكمة الاستئناف التي يقع العقار في نطاقها وذلك في مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ القرار المذكور. والاعتراض لا يوقف سير معاملات الاستملاك. واذا انقضت المدة ولم يعترض على قرار اللجنة يصبح نهائيا.

المادة 20 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/20/