المادة 28
مادة 28: يجوز ان لا يقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او بعضها اذا رأت الادارة فائدة من استملاكها لبلوغ الغاية من المنفعة العامة.
قانون الاستملاك Repealed ملغى
Article 28 of Legislative decree No. 4 of 30 Nov 1954. Published in Official Gazette issue 49 of 1 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 28: يجوز ان لا يقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او بعضها اذا رأت الادارة فائدة من استملاكها لبلوغ الغاية من المنفعة العامة.
المادة 28 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/28/