المادة 28
مادة 28: يجوز ان لا يقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او بعضها اذا رأت الادارة فائدة من استملاكها لبلوغ الغاية من المنفعة العامة.
قانون الاستملاك ملغى ملغى
المادة 28 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 28: يجوز ان لا يقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او بعضها اذا رأت الادارة فائدة من استملاكها لبلوغ الغاية من المنفعة العامة.
المادة 28 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/28/